علي أصغر مرواريد
41
الينابيع الفقهية
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، ولا مانع يمنع عنه . مسألة 92 : يجوز بيع اللبن بالجبن ، والمصل ، والأقط مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز . دليلنا : الآية ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 93 : بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 94 : بيع الجبن بالجبن ، والأقط بالأقط ، والمصل بالمصل يجوز . وقال الشافعي : لا يجوز . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 95 : الجبن ، والأقط ، والسمن ، والمصل كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . وأما التفاضل فلأنا قد بينا أن كل موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا ، وهذه جنس واحد . مسألة 96 : بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز . وقال الشافعي : بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .